تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن نظامٌ سعوديٌّ يضمّ 73 مادة. هذه الصفحة تُتيح موادَّه بنصِّها الكامل، وتُظهر — لكلِّ مادةٍ — عددَ الأحكام القضائية التي استندت إليها. النصُّ موثّقٌ من مصدره الرسمي.
- النوع
- نظام
- عدد المواد
- 73
- الحالة
- ساري
- المصدر الرسمي
- هيئة الخبراء (BOE)
٠١ مواد النظام
المواد (73)
- المادة الأولى ←
- المادة الثانية ←
- المادة الثالثة ←
- المادة الرابعة ←
- المادة الخامسة ←
- المادة السادسة ←
- المادة السابعة ←
- المادة الثامنة ←
- المادة التاسعة ←
- المادة العاشرة ←
- المادة الحادية عشرة ←
- المادة الثانية عشرة ←
- المادة الثالثة عشرة ←
- المادة الرابعة عشرة ←
- المادة الخامسة عشرة ←
- المادة السادسة عشرة ←
- المادة السابعة عشرة ←
- المادة الثامنة عشرة ←
- المادة العشرون (ذمم مدينة ودائنة) ←
- المادة الحادية والعشرون (الاستهلاك) ←
- المادة الثانية والعشرون (الحسابات الختامية) ←
- المادة الثالثة والعشرون (موارد الهيئة) ←
- المادة الرابعة والعشرون (إيداع إيرادات الهيئة) ←
- المادة الخامسة والعشرون (استخدام الإيرادات) ←
- المادة السادسة والعشرون (أساليب صرف المستحقات المالية) ←
- المادة السابعة والعشرون (ضوابط الصرف) ←
- المادة الثامنة والعشرون (ضوابط الصرف من العهد النقدية) ←
- المادة التاسعة والعشرون (إجراءات الصرف وحفظ المستندات) ←
- المادة الثلاثون (تحصيل الأموال من الغير) ←
- المادة الحادية والثلاثون (متابعة الأرصدة البنكية) ←
- المادة الثانية والثلاثون (متابعة تحصيل حقوق الهيئة) ←
- المادة الثالثة والثلاثون (الختم بخاتم صرف) ←
- المادة الرابعة والثلاثون (السلف المستديمة والمؤقتة) ←
- المادة الخامسة والثلاثون (نظام الهيئة المحاسبي) ←
- المادة السادسة والثلاثون ( أساليب عمل نظام الهيئة المحاسبي ) ←
- المادة السابعة والثلاثون (إجراءات عمل نظام الهيئة المحاسبي) ←
- المادة الثامنة والثلاثون ( حسابات الهيئة البنكية ) ←
- المادة التاسعة والثلاثون (الرقابة المالية) ←
- المادة الأربعون (مهمات وحدة المراجعة الداخلية) ←
- المادة الحادية والأربعون (صلاحية وحدة المراجعة الداخلية) ←
- المادة الثانية والأربعون (مسؤولية مدير الإدارة المالية) ←
- المادة الثالثة والأربعون (الرقابة والفحص) ←
- المادة الرابعة والأربعون (الفصل بين المسؤوليات والاختصاصات) ←
- المادة الخامسة والأربعون (إعداد التقارير والبيانات المالية) ←
- المادة السادسة والأربعون (مراقبة الموجودات) ←
- المادة السابعة والأربعون (الاستغناء عن الموجودات) ←
- المادة الثامنة والأربعون (بيع الموجودات) ←
- المادة التاسعة والأربعون (قواعد أعمال المستودعات) ←
- المادة الخمسون (طرق تنفيذ المشروعات وتأمين المشتريات والخدمات) ←
- المادة الحادية والخمسون (لجنة فحص العروض) ←
- المادة الثانية والخمسون (اللجنة الفنية) ←
- المادة الثالثة والخمسون (التقدم للمنافسة) ←
- المادة الرابعة والخمسون (الاستعباد من المنافسة) ←
- المادة الخامسة والخمسون (العرض الوحيد) ←
- المادة السادسة والخمسون (الضمانات البنكية) ←
- المادة السابعة والخمسون (أشكال الضمانات المقبولة) ←
- المادة الثامنة والخمسون (عقود التأجير والاستثمار) ←
- المادة التاسعة والخمسون (استئجار العقار) ←
- المادة الستون (إعداد العقود) ←
- المادة الحادية والستون (زيادة الالتزامات في العقود وتخفيضها) ←
- المادة الثانية والستون (صرف المقابل المالي) ←
- المادة الثالثة والستون (صرف الدفعة المقدمة) ←
- المادة الرابعة والستون (تمديد عقود التشغيل والصيانة) ←
- المادة الخامسة والستون (ما لم يرد فيه نص) ←
- المادة السادسة والستون (قبول التبرعات) ←
- المادة السابعة والستون (الرعاية) ←
- المادة الثامنة والستون (إعداد الدليل) ←
- المادة التاسعة والستون (الالتزام بالصلاحيات المالية) ←
- المادة السبعون (مراجع الحسابات الخارجي) ←
- المادة الحادية والسبعون (مراجعة الحسابات الختامية) ←
- المادة الثانية والسبعون (الحسابات الختامية) ←
- المادة الثالثة والسبعون (التعامل مع المخالفات) ←
- المادة الرابعة والسبعون (سريان اللائحة) ←
نصوصُ الأحكام القضائية الكاملة، والرسمُ البياني لعلاقات هذا النظام بموادّه وأحكامه — متاحةٌ لمساعدك الذكيّ داخل فيصل.