المادة الثانية والستون (صرف المقابل المالي)
من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
نصُّ المادة الثانية والستون (صرف المقابل المالي) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تدفع قيمة العقود بالريال السعودي، ويجوز ان تدفع باي عملة اخرى ان نصت شروط المنافسة على ذلك، على انه لا يجوز دفع قيمة العقد الذي تتجاوز قيمته خمسة ملايين ريال باكثر من عملة الا بعد التنسيق مع وزارة المالية.