المادة الثانية عشرة
من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تودع ايرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. تفتح الهيئة حسابا لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات اخرى في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها في حدود ميزانية الهيئة المعتمدة ووفقا للوائح المعتمدة.