المادة الحادية والثلاثون (متابعة الأرصدة البنكية)
من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
نصُّ المادة الحادية والثلاثون (متابعة الأرصدة البنكية) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقوم مدير الادارة المالية بمتابعة ارصدة حسابات الهيئة مرة على الاقل كل شهر، وتحرير محضر بذلك، ورفع صورة من المحضر للرئيس التنفيذي.