مع مراعاة نماذج العقود الحكومية المعتمدة، تتولى الادارة العامة للشؤون القانونية في الهيئة اعداد نماذج العقود المختلفة، وتعتمد من الرئيس التنفيذي او من يفوضه. فيما عدا عقود التوظيف، لا تبرم اي اتفاقية او عقد الا بعد مراجعته من الادارة العامة للشؤون القانونية، وتزود بنسخة من ذلك بعد التوقيع. توثق عملية الشراء ان كان مبلغها ثلاثمائة الف ريال فاكثر بموجب عقد او اتفاقية، وفيما عدا ذلك فللهيئة الاكتفاء بالمكاتبات المتبادلة.