المادة الستون (إعداد العقود)
من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
نصُّ المادة الستون (إعداد العقود) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة نماذج العقود الحكومية المعتمدة، تتولى الادارة العامة للشؤون القانونية في الهيئة اعداد نماذج العقود المختلفة، وتعتمد من الرئيس التنفيذي او من يفوضه. فيما عدا عقود التوظيف، لا تبرم اي اتفاقية او عقد الا بعد مراجعته من الادارة العامة للشؤون القانونية، وتزود بنسخة من ذلك بعد التوقيع. توثق عملية الشراء ان كان مبلغها ثلاثمائة الف ريال فاكثر بموجب عقد او اتفاقية، وفيما عدا ذلك فللهيئة الاكتفاء بالمكاتبات المتبادلة.