المادة السابعة والثلاثون (إجراءات عمل نظام الهيئة المحاسبي)
من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
نصُّ المادة السابعة والثلاثون (إجراءات عمل نظام الهيئة المحاسبي) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم الادارة المالية بتصميم واعداد دليل للحسابات يعتمده الرئيس التنفيذي، بحيث توفر البيانات المالية اللازمة للادارة العليا في الهيئة بصفة دورية وعند الطلب.