للهيئة زيادة الالتزامات التعاقدية بما لا يتجاوز نسبة (10%) عشرة في المائة من القيمة الاجمالية للعقد، او تخفيض هذه الالتزامات بما لا يتجاوز (20%) عشرين في المائة من القيمة الاجمالية للعقد، وذلك بموجب امر (او اوامر) تغيير يقره الرئيس التنفيذي، وذلك ضمن حدود نسبتي الزيادة او النقص المشار اليهما في هذه المادة، على ان تراعى في ذلك الضوابط الاتي: ا‌- التاكد من توافر المبالغ اللازمة لتغطية الاعمال الاضافية قبل تعميد المتعاقد بها. ب‌- ان لم يكن للاعمال الاضافية بنود او كميات مماثلة في العقد، فيتم العرض على لجنة فحص العروض او اللجنة المختصة بالشراء المباشر بحسب الاحوال؛ لدراسة التكليف بتلك الاعمال، ومناسبة الاسعار التي قدمها المتعاقد. فان لم يوافق المتعاقد على ما تنتهي اليه اللجنة، فيتم التعاقد على تنفيذها بوساطة مقاولين اخرين. ج- لا يجوز التكليف باعمال اضافية بعد تسلم الاعمال محل العقد.