المادة الرابعة والخمسون (الاستعباد من المنافسة)
من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
نصُّ المادة الرابعة والخمسون (الاستعباد من المنافسة) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للهيئة استبعاد المتقدم للمنافسة في اي من الحالتين الاتيتين: ان قل سعر عرضه عن السعر التقديري للمشروع او الاسعار السائدة بنسبة تزيد على (35%) خمسة وثلاثين في المائة. ان تبين للجنة فحص العروض ان المتقدم للمنافسة لديه مشروعات يزيد فيها حجم التزاماته التعاقدية على قدراته المالية او الفنية.