للهيئة استبعاد المتقدم للمنافسة في اي من الحالتين الاتيتين: ان قل سعر عرضه عن السعر التقديري للمشروع او الاسعار السائدة بنسبة تزيد على (35%) خمسة وثلاثين في المائة. ان تبين للجنة فحص العروض ان المتقدم للمنافسة لديه مشروعات يزيد فيها حجم التزاماته التعاقدية على قدراته المالية او الفنية.