المادة السادسة والأربعون (مراقبة الموجودات)
من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
نصُّ المادة السادسة والأربعون (مراقبة الموجودات) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون الرقابة على الموجودات عن طريق الجرد والتفتيش الدوري والمفاجئ، وكذا الرقابة بوساطة التسجيل المنتظم في السجلات التفصيلية ذات العلاقة.