المادة الثانية
من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
نصُّ المادة الثانية من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يسري التنظيم على الهيئات الاتية: هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة. هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة. هيئة تطوير مدينة الرياض. هيئة تطوير منطقة حائل. هيئة تطوير المنطقة الشرقية. هيئة تطوير منطقة عسير اي هيئة تنشا مستقبلا، ما لم تنص اداة انشائها على غير ذلك.