المادة الرابعة والعشرون (إيداع إيرادات الهيئة) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
نصُّ المادة الرابعة والعشرون (إيداع إيرادات الهيئة) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والعشرون (إيداع إيرادات الهيئة) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن؟
تودع الهيئة ايراداتها في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: