المادة الرابعة والعشرون (إيداع إيرادات الهيئة)
من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
نصُّ المادة الرابعة والعشرون (إيداع إيرادات الهيئة) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تودع الهيئة ايراداتها في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.