المادة الخامسة والعشرون (استخدام الإيرادات)
من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
نصُّ المادة الخامسة والعشرون (استخدام الإيرادات) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقيد ايرادات الهيئة ضمن حسابات الميزانية العامة للدولة، وعلى الهيئة التنسيق مع وزارة المالية لتخصيص هذه الايرادات للهيئة؛ للصرف منها.