المادة الرابعة والسبعون (سريان اللائحة)
من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
نصُّ المادة الرابعة والسبعون (سريان اللائحة) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسري اللائحة اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ اعتمادها. يصدر الرئيس التنفيذي القرارات والاجراءات المنفذة لاحكام اللائحة.