المادة السادسة والستون (قبول التبرعات)
من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
نصُّ المادة السادسة والستون (قبول التبرعات) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للهيئة -بموافقة المجلس- قبول التبرعات والهبات والاوقاف والوصايا والمنح المطلقة والمقيدة منها تحت اي اسم، مع مراعاة القواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية تبرعات عينية او نقدية.