المادة الخامسة
من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الخامسة * عدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (375) وتاريخ 1443/7/7ه، وذلك على النحو الاتي: - حذف عبارة "-ممثل من الشركة السعودية للكهرباء عضوا" الواردة في الفقرة (1). - حذف عبارة " ، وممثل من شركة ارامكو،" الواردة في الفقرة (4). - اضافة عبارتين الى الفقرة (1)، بالنصين الاتيين: "- ممثل من وزارة الطاقة عضوا". "- ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية عضوا". 1- يكون للهيئة مجلس يشكل على النحو الاتي: - امير المنطقة رئيسا - نائب امير المنطقة نائبا للرئيس - رئيس اللجنة عضوا - الرئيس التنفيذي عضوا - امين المنطقة عضوا - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضوا - ممثل من وزارة المالية عضوا - ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية عضوا - ممثل من وزارة النقل عضوا - ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عضوا - مدير شرطة المنطقة عضوا - ممثل من الشركة السعودية للكهرباء عضوا - ممثل من شركة المياه الوطنية عضوا - وكيل امين المنطقة للتعمير والمشاريع عضوا - رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية والصناعية في المنطقة عضوا - اربعة من اهالي المنطقة او من غيرهم، يرشحهم رئيس المجلس، ويصدر بتعيينهم امر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. اعضاء 2- يضاف ممثل من وزارة الحج والعمرة الى عضوية كل من مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وعضوية مجلس هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة. 3- يضاف ممثل من الهيئة الملكية للجبيل وينبع الى عضوية مجلس هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وعضوية مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية. 4- يضاف محافظ محافظة الاحساء، وممثل من شركة ارامكو السعودية، الى عضوية مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية. 5- لرئيس المجلس بقرار منه ان يضم الى عضوية المجلس من يراه من امناء المحافظات في المنطقة. 6- يجب الا يقل مستوى ممثلي الجهات الحكومية المشاركين في عضوية المجلس عن المرتبة (الخامسة عشرة) او ما يعادلها.