تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز بقرار من رئيس المجلس عقدها في مكان اخر داخل المنطقة. يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية اربع مرات في السنة، ولرئيس المجلس دعوته للانعقاد متى دعت الحاجة الى ذلك. وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس التنفيذي -كتابة- بموافقة رئيس المجلس، قبل موعد الاجتماع بسبعة ايام على الاقل، على ان تتضمن الدعوة جدول الاعمال. ولا يكون اجتماع المجلس نظاميا الا بحضور اغلبية اعضائه على الاقل بمن فيهم رئيس المجلس او نائبه، وتصدر القرارات بموافقة اغلبية الاعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. للمجلس دعوة بعض المسؤولين والخبراء لحضور اجتماعاته لتقديم ما لديهم من معلومات وايضاحات، دون ان يكون لهم حق التصويت. تبلغ الهيئة قرارات المجلس الى الاجهزة المعنية بعد توقيع رئيس المجلس والاعضاء الحاضرين عليها، مع مراعاة استكمال الاجراءات النظامية للقرارات التي تتطلب ذلك.