1-الضمان الابتدائي: ا- يقدم مع العرض ضمان ابتدائي يتراوح (من واحد الى اثنين في المائة) من قيمة العرض وفقا لشروط المنافسة ووفقا لنماذج الضمانات البنكية الحكومية المعتمدة. ويكون ساري المفعول لمدة لا تقل عن تسعين يوما من التاريخ المحدد لفتح المظاريف. وللهيئة قبول الضمان الابتدائي ان كان النقص في حدود ثلاثين يوما، مع حقها في تمديده بما يكمل تسعين يوما. ب- لا يلزم تقديم الضمان الابتدائي في حالة الشراء المباشر، او عند التعاقد مع الجهات الحكومية والجمعيات والمؤسسات الاهلية؛ بشرط تنفيذها الاعمال بنفسها. ج- ترد الضمانات الابتدائية الى اصحاب العروض المستبعدة بعد البت في الترسية، وكذلك في حالة الغاء المنافسة، او بعد انتهاء الوقت المحدد لسريان العروض، ما لم يبد صاحب العرض رغبته في الاستمرار في الارتباط بعرضه وموافقة الهيئة على ذلك. 2-الضمان النهائي: ا- على من تتم الترسية عليه ان يقدم ضمانا وفقا لنماذج الضمانات الحكومية وصيغها المعتمدة بنسبة (5%) خمسة في المائة من قيمة العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اشعاره بالترسية، ويجوز تمديد هذه المدة لفترة مماثلة. فان تاخر عن ذلك فلا يعاد له الضمان الابتدائي، ويجرى التفاوض مع صاحب العرض الذي يليه، وفي حال عدم موافقته يجرى التفاوض مع اصحاب العروض الاخرى وفقا لتسلسلهم. ب- لا يلزم تقديم الضمان النهائي في حالة الشراء المباشر، ما لم تنص وثائق المنافسة على ذلك. وتعفى من تقديم الضمان النهائي الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم الحكومة فيها بنسبة لا تقل عن (51%) واحد وخمسين في المائة من راس مالها وقت الترسية، والجمعيات والمؤسسات الاهلية، بشرط تنفيذها الاعمال بنفسها، وكذا الهيئات والمؤسسات الدولية العلمية والبحثية (غير الهادفة للربح). ج- يجب الاحتفاظ بالضمان النهائي حتى ينفذ المتعاقد التزاماته، وفي عقود الاشغال العامة حتى انتهاء فترة الصيانة وتسليم الاعمال نهائيا. د- يخفض الضمان النهائي في العقود ذات التنفيذ المستمر سنويا بحسب تنفيذ الاعمال، بشرط الا يقل الضمان عن (5%) خمسة في المائة من قيمة الاعمال الباقية من العقد.