المادة السابعة والخمسون (أشكال الضمانات المقبولة)
من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
نصُّ المادة السابعة والخمسون (أشكال الضمانات المقبولة) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقبل الضمانات ان كانت وفق احد الاشكال الاتية: خطاب ضمان بنكي من احد البنوك المحلية المرخص لها. خطاب ضمان بنكي من بنك في الخارج يقدم بوساطة احد البنوك المحلية المرخص لها . تامين نقدي الى جانب الضمان البنكي في الحالات الخاصة بتوريد الاعاشة او التي تتطلب تامينا عاجلا بما لا يتجاوز تكلفة الاعاشة او الاعمال لمدة ثلاثة ايام.