المادة الثانية والثلاثون (متابعة تحصيل حقوق الهيئة)
من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
نصُّ المادة الثانية والثلاثون (متابعة تحصيل حقوق الهيئة) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقوم مدير الادارة المالية -كل شهر- بمتابعة تحصيل الحقوق المستحقة للهيئة لدى الغير، وذلك من خلال ما ياتي: اعداد تقارير شهرية عن المبالغ المستحقة المسددة وغير المسددة. وضع الية تضمن تحصيل تلك الحقوق ومتابعتها. رفع التوصيات اللازمة لصاحب الصلاحية في شان الحقوق التي تعذر تحصيلها لمعالجتها وفقا لما تقضي به الانظمة والتعليمات.