المادة السابعة والعشرون (ضوابط الصرف)
من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
نصُّ المادة السابعة والعشرون (ضوابط الصرف) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون الصرف بشيكات غير قابلة للتظهير بتوقيع شخصين وفق دليل الصلاحيات، بحيث يقوم صاحب الاستحقاق -او من يفوضه- بالتوقيع على مستند الصرف بما يفيد بتسلم الشيك او ايصال تسلم محرر من صاحب الاستحقاق، وفي حال ايداع الشيك ترفق نسخة من اشعار الايداع مع مستند الصرف، على ان تختم جميع الشيكات الصادرة من الهيئة بختم الصرف للمستفيد الاول فقط. يكون الغاء الشيكات المحررة والموقعة وفقا للقواعد والاجراءات التي تضعها الادارة المالية. تحفظ دفاتر الشيكات غير المستعملة في مكان امن في الادارة المالية، وتكون تحت مسؤولية رئيس الحسابات.