المادة الثانية والسبعون (الحسابات الختامية)
من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
نصُّ المادة الثانية والسبعون (الحسابات الختامية) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد الرئيس التنفيذي الحساب الختامي، ويعرضه على اللجنة لمراجعته ورفعه الى المجلس خلال تسعين يوما (على الاكثر) من انتهاء السنة المالية؛ تمهيدا لرفعه الى مجلس الوزراء، مع تزويد ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.