المادة السابعة والأربعون (الاستغناء عن الموجودات)
من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
نصُّ المادة السابعة والأربعون (الاستغناء عن الموجودات) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يستغنى عن الموجودات التي يتعذر اصلاحها او استعمالها او الاستفادة منها، عن طريق لجنة تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي لا يقل عدد اعضائها عن (ثلاثة)، تتولى حصر تلك الموجودات وتقدير الحد الادنى لقيمة بيعها بموجب محضر يوقع عليه جميع اعضاء هذه اللجنة، ويوضع التقدير في ظرف مختوم لا يفتح الا من قبل رئيس لجنة البيع بحضور جميع اعضائها.