المادة الحادية والأربعون (صلاحية وحدة المراجعة الداخلية)
من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
نصُّ المادة الحادية والأربعون (صلاحية وحدة المراجعة الداخلية) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون لوحدة المراجعة الداخلية، ومن يكلفهم المجلس بالرقابة على الاعمال المالية، صلاحية الحصول والاطلاع على جميع البيانات والمعلومات اللازمة لاداء مهماتهم، وعلى الادارات المختصة في الهيئة التعاون معهم في ذلك.