يكون لوحدة المراجعة الداخلية، ومن يكلفهم المجلس بالرقابة على الاعمال المالية، صلاحية الحصول والاطلاع على جميع البيانات والمعلومات اللازمة لاداء مهماتهم، وعلى الادارات المختصة في الهيئة التعاون معهم في ذلك.