المادة الثلاثون (تحصيل الأموال من الغير)
من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
نصُّ المادة الثلاثون (تحصيل الأموال من الغير) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون تحصيل الاموال المستحقة للهيئة لدى الغير اليا عن طريق النظام الالي "سداد" او بشيكات مصدقة من احد البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة او بحوالات مصرفية، وذلك بموجب ايصالات تسلم في حالة التحصيل في مقر الهيئة، على ان يراعى ان تقيد في دفاتر ايصالات التسلم عهدة على الموظف المختص بالتحصيل.