المادة الرابعة والأربعون (الفصل بين المسؤوليات والاختصاصات)
من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
نصُّ المادة الرابعة والأربعون (الفصل بين المسؤوليات والاختصاصات) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب الفصل بين مسؤوليات واختصاصات الوظائف التي تتولى القيد في البرامج والسجلات المحاسبية، ومسؤوليات واختصاصات الوظائف التي تتولى التدقيق والمراجعة قبل الصرف، ومسؤوليات واختصاصات الوظائف التي تتولى صرف المستحقات المالية.