المادة الثانية والعشرون (الحسابات الختامية)
من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
نصُّ المادة الثانية والعشرون (الحسابات الختامية) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقفل الحسابات الختامية للهيئة في نهاية السنة المالية وفقا لاحكام اللائحة والتعليمات المتبعة.