مع مراعاة ما ورد في اللائحة، يكون للهيئة نظام محاسبي تعتمده اللجنة، يشتمل على مجموعة مستندية وسجلات وتقارير ملائمة تخدم اغراض الهيئة، وعلى نظام للرقابة الداخلية.