المادة الأولى
من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
نصُّ المادة الأولى من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للالفاظ والعبارات الاتية المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهيئة: اي من هيئات تطوير المناطق والمدن، المشمولة بحكم المادة (الثانية) من التنظيم. التنظيم: تنظيم الهيئة. المجلس: مجلس الهيئة. اللجنة: اللجنة التنفيذية للهيئة. المنطقة: النطاق الجغرافي لعمل كل هيئة بحسب اسمها.