المادة الثامنة
من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمجلس لجنة تنفيذية، يعين لها رئيس بامر من رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدد كاف يسمون بقرار من المجلس من بين اعضائه ومن الخبراء المحليين والعالميين بناء على اقتراح من رئيس اللجنة. تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري وبما لا يقل عن مرة واحدة في الشهر. تتخذ اللجنة قراراتها باغلبية الاعضاء، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة. تختص اللجنة بما ياتي: ا- مراجعة الخطط والدراسات والبرامج والمشروعات والمخططات، تمهيدا لرفعها الى المجلس لاقرارها. ب- مراجعة مقترح تعديل ضوابط البناء واستعمالات الاراضي في المنطقة، تمهيدا لرفعها الى المجلس لاقرارها. ج- مراجعة مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها الى المجلس لاقرارها بحسب الاجراءات النظامية. د- مراجعة الهيكل التنظيمي للهيئة، تمهيدا لرفعه الى المجلس لاقراره. وللجنة تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من بين اعضائها او من سواهم، تعهد اليها بما تراه من مهمات في مجالات اعمال الهيئة. ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاؤها واختصاصاتها.