المادة الثانية والخمسون (اللجنة الفنية)
من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
نصُّ المادة الثانية والخمسون (اللجنة الفنية) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي او من يفوضه لجنة فنية متخصصة لا يقل عدد اعضائها عن (ثلاثة) يختارون من بين موظفي الهيئة؛ لرفع توصياتها فيما يخص تحديد مواقع الاستثمار، ولتقدير الحد الادنى للاجرة او عوائد الاستثمار وفقا للاسعار السائدة بموجب محضر موقع من جميع اعضاء اللجنة المذكورة، وذلك قبل طرح اي مشروع خاص بتاجير او استثمار اي من المشروعات التابعة او الخاضعة لاشراف الهيئة وادارتها، ويوضع التقدير في ظرف مختوم يفتح من قبل رئيس لجنة فحص عروض التاجير والاستثمار، وبحضور كل اعضائها، بعد تسلم جميع العروض المقدمة للمشروع.