تهدف الهيئة -دون اخلال باختصاصات الاجهزة المعنية الاخرى- الى التخطيط والتطوير الشامل للمنطقة في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الاساسية، والبنية التحتية الرقمية، وتهدف كذلك الى توفير احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة. وتتولى الهيئة، في سبيل تحقيق ذلك، المهمات والاختصاصات الاتية: رسم السياسات العامة لتطوير المنطقة وتنميتها. اعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، واقرارها، وتحديثها عند الحاجة. الاشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجية وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من اعمال التشغيل والصيانة. مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعمل الهيئة- التي تعدها الاجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات والمؤسسات الاهلية، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة، واقرارها. متابعة تخطيط مشروعات البنية الاساسية بالتنسيق مع الاجهزة المعنية. ترتيب اولويات تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقة بما يتفق مع خطط التنمية. متابعة تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقة، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، بالتنسيق مع الاجهزة المعنية، وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الاداء الحضري عليها في ضوء اهداف خطط التنمية المعتمدة. اقتراح نزع ملكية بعض العقارات لتطوير المنطقة، بالتنسيق مع امانة المنطقة ومع الاجهزة ذات العلاقة، تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظامية في شانها. الاشراف على تاهيل الاحياء العمرانية القائمة -بما في ذلك الاحياء التاريخية- وتحسينها، ومعالجة الاحياء العشوائية وتطويرها والارتقاء بها عمرانيا واجتماعيا واقتصاديا وامنيا وبيئيا، واجراء ما يلزم لضمان تنفيذ ذلك. اعداد ضوابط البناء واستعمالات الاراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات تطوير المنطقة وتنميتها، واقرارها. مراجعة مخططات تقسيمات الاراضي، واقرارها. انشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية وادارتها، بحيث تكون منصة موحدة ومرجعا اساسا للمعلومات التي تستند اليها الاجهزة ذات الصلة بتطوير المنطقة وتنميتها. تنسيق وتنظيم الجهود بين الاجهزة ذات الصلة بتطوير المنطقة وتنميتها، وفقا للدراسات والخطط المقرة. وضع البرامج والاسس والاجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق اهداف التنمية وتنفيذ المشروعات والخدمات في المنطقة، والاشراف عليها. وللهيئة في سبيل تحقيق مهماتها واختصاصاتها الاستعانة بمن يلزم من الاجهزة الحكومية وغيرها، بما في ذلك بيوت الخبرة، والكوادر المتخصصة، داخل المملكة وخارجها.