تؤمن المواد والخدمات وتنفذ الاعمال التي تقوم بها الهيئة عن طريق منافسات عامة او محدودة او بطريق الشراء المباشر، وفقا لما يعتمده الرئيس التنفيذي لاسلوب التامين المناسب، ويؤجر ويستثمر ما يخص الهيئة من المشروعات والعقارات عن طريق المزايدة العامة او المحدودة، وذلك بحسب ما تقتضيه المصلحة وظروف تنفيذ الاعمال، مع التقيد حين الترسية والتعاقد بالاعتماد من صاحب الصلاحية وفق الجدول المرفق. يوجه الرئيس التنفيذي -في حال المنافسة المحدودة- الدعوات الخاصة لتنفيذ المشروعات والاعمال والمشتريات والخدمات الى ما لا يقل عن ثلاث من الشركات والمؤسسات والافراد المختصين في المجال المطلوب تامينه لتقديم عروضهم. للهيئة عند الحاجة الى وضع تصميم معين لمشروع مميز -وفقا لتقديرها- الاعداد لاجراء مسابقة فيما بين (ثلاثة) مكاتب استشارية هندسية -على الاقل- مختصة بالتصميم؛ لتقديم افكارها الاولية لتصميم المشروع، وذلك ضمن حدود الدليل الارشادي الخاص بالمسابقة، الذي يتم اعتماده متضمنا الشروط الفنية للمسابقة، مع تخصيص (ثلاث) جوائز -على الاكثر- للفائزين الاوائل الذين يعتمدون بقرار من لجنة تحكيم؛ يعين اعضاؤها وتحدد مكافاتهم ومقدار كل من جوائز الفائزين مع اي مصروف اخر؛ بقرار من الرئيس التنفيذي.