المادة الثالثة والسبعون (التعامل مع المخالفات)
من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
نصُّ المادة الثالثة والسبعون (التعامل مع المخالفات) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
عند اكتشاف اي مخالفة، او اختلاس، او تصرف يعرض اموال الهيئة او اصولها للهدر، يتعين على ادارة المراجعة الداخلية ومراجع الحسابات الخارجي تقديم تقرير فوري بذلك -يتضمن التوصيات المناسبة- الى الرئيس التنفيذي لاتخاذ ما يراه في شانه، مع احاطة ديوان المراقبة العامة بذلك.