عند اكتشاف اي مخالفة، او اختلاس، او تصرف يعرض اموال الهيئة او اصولها للهدر، يتعين على ادارة المراجعة الداخلية ومراجع الحسابات الخارجي تقديم تقرير فوري بذلك -يتضمن التوصيات المناسبة- الى الرئيس التنفيذي لاتخاذ ما يراه في شانه، مع احاطة ديوان المراقبة العامة بذلك.