المادة الثامنة والعشرون (ضوابط الصرف من العهد النقدية)
من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
نصُّ المادة الثامنة والعشرون (ضوابط الصرف من العهد النقدية) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون الصرف بموجب العهد النقدية المستديمة وفقا للقواعد التي تعدها الادارة المالية، ويعتمدها الرئيس التنفيذي.