المادة السابعة والستون (الرعاية)
من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
نصُّ المادة السابعة والستون (الرعاية) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للهيئة -بموافقة الرئيس التنفيذي- رعاية الانشطة والمناسبات ذات العلاقة بالانشطة التي تدخل ضمن اختصاصاتها واغراضها الاساس، في حدود الصلاحيات المحددة في دليل الصلاحيات.