ان لم يقدم للمنافسة الا عرض واحد، او قدمت عدة عروض واتضح انها غير مطابقة للشروط والمواصفات -عدا عرض واحد- فيجوز قبول هذا العرض ان كانت اسعاره مماثلة للاسعار السائدة، وكانت حاجة العمل لا تسمح باعادة طرح المنافسة مرة اخرى، وذلك بعد موافقة الرئيس التنفيذي.