المادة الخامسة والخمسون (العرض الوحيد) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
نصُّ المادة الخامسة والخمسون (العرض الوحيد) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والخمسون (العرض الوحيد) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن؟
ان لم يقدم للمنافسة الا عرض واحد، او قدمت عدة عروض واتضح انها غير مطابقة للشروط والمواصفات -عدا عرض واحد- فيجوز قبول هذا العرض ان كانت اسعاره مماثلة للاسعار السائدة، وكانت حاجة العمل لا تسمح باعادة طرح المنافسة مرة اخرى، وذلك بعد موافقة الرئيس التنفيذي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: