المادة التاسعة والخمسون (استئجار العقار)
من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
نصُّ المادة التاسعة والخمسون (استئجار العقار) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للرئيس التنفيذي -او من يفوضه- استئجار الاعيان، او العقارات من الغير وفقا لحاجة الهيئة، وذلك مع مراعاة ما تقضي به الانظمة والتعليمات ذات العلاقة.