المادة الثامنة والأربعون (بيع الموجودات)
من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
نصُّ المادة الثامنة والأربعون (بيع الموجودات) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون بيع موجودات الهيئة -ما عدا العقارات- والمستغنى عنها عن طريق لجنة تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي لا يقل عدد اعضائها عن (ثلاثة)، ويكون البيع بالطريقة التي تراها اللجنة محققة لمصلحة الخزينة العامة ووفق القواعد والاجراءات التي تعدها الادارة المالية، وبموجب الانظمة والتعليمات المنظمة لذلك.