المادة التاسعة والستون (الالتزام بالصلاحيات المالية)
من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
نصُّ المادة التاسعة والستون (الالتزام بالصلاحيات المالية) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على جميع المختصين في الهيئة الالتزام بمستوى الصلاحيات المحددة في اللائحة.