المادة الثانية والأربعون (مسؤولية مدير الإدارة المالية) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
نصُّ المادة الثانية والأربعون (مسؤولية مدير الإدارة المالية) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والأربعون (مسؤولية مدير الإدارة المالية) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن؟
يعد مدير الادارة المالية مسؤولا عن اقتراح الاجراءات التنفيذية ومتابعتها لتحقيق الضبط المالي في الهيئة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: