المادة الرابعة والستون (تمديد عقود التشغيل والصيانة)
من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
نصُّ المادة الرابعة والستون (تمديد عقود التشغيل والصيانة) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز -بموافقة الرئيس التنفيذي- تمديد عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر (التي تقل مدتها عن خمس سنوات) كالتشغيل والصيانة والنظافة التي تبرمها الهيئة؛ في حالات الضرورة وبناء على توصية من لجنة فحص العروض، على الا تتجاوز كامل مدة العقد الاجمالية بما في ذلك مدد التجديد (5) خمس سنوات، وعلى ان تكون باسعار العقد الاساس نفسها.