المادة الثامنة والخمسون (عقود التأجير والاستثمار)
من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
نصُّ المادة الثامنة والخمسون (عقود التأجير والاستثمار) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للهيئة تاجير او استثمار ما يدخل ضمن اختصاصها من العقارات المملوكة للدولة وذلك من خلال طرحها في مزايدات عامة او محدودة وفقا لما يقرره الرئيس التنفيذي، على ان تتم الترسية ومباشرة اجراءات التعاقد بعد موافقة صاحب الصلاحية طبقا لجدول الصلاحيات المشار اليه الفقرة (1) من المادة الخمسين من اللائحة. وتزود وزارة المالية بنسخة من عقود التاجير او الاستثمار، التي تبلغ ايرادتها السنوية مليوني ريال فاكثر، قبل توقيعها، لمراجعتها.