المادة السبعون (مراجع الحسابات الخارجي)
من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
نصُّ المادة السبعون (مراجع الحسابات الخارجي) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجعا (او اكثر) للحسابات من الاشخاص ذوي الصفة الطبيعية او الصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد اتعابه ومدة عمله. لا يجوز الجمع بين عمل مراجع الحسابات الخارجي للهيئة والقيام باي عمل فني او اداري لها، ولا يجوز كذلك ان يكون لمراجع الحسابات الخارجي مصلحة مباشرة في اي عمل من اعمال الهيئة، ولا يجوز ان يتقاضى اي مكافاة او بدل سوى الاتعاب المقررة له سنويا.