مع عدم الاخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجعا (او اكثر) للحسابات من الاشخاص ذوي الصفة الطبيعية او الصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد اتعابه ومدة عمله. لا يجوز الجمع بين عمل مراجع الحسابات الخارجي للهيئة والقيام باي عمل فني او اداري لها، ولا يجوز كذلك ان يكون لمراجع الحسابات الخارجي مصلحة مباشرة في اي عمل من اعمال الهيئة، ولا يجوز ان يتقاضى اي مكافاة او بدل سوى الاتعاب المقررة له سنويا.