المادة التاسعة والأربعون (قواعد أعمال المستودعات)
من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
نصُّ المادة التاسعة والأربعون (قواعد أعمال المستودعات) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الرئيس التنفيذي قرارا باعتماد القواعد التي تنظم اعمال المستودعات في الهيئة، ويدخل في ذلك اعداد نماذج الاستمارات والدفاتر والبطاقات المستودعية.