المادة الثالثة والثلاثون (الختم بخاتم صرف)
من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون (الختم بخاتم صرف) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تختم اوامر الصرف والمستندات الاصلية المؤيدة بختم "صرف" او "مدفوع" لضمان عدم تكرار الصرف.