المادة السادسة والثلاثون ( أساليب عمل نظام الهيئة المحاسبي )
من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
نصُّ المادة السادسة والثلاثون ( أساليب عمل نظام الهيئة المحاسبي ) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان يشتمل النظام المحاسبي على دورة مستندية شاملة تشمل اساليب سير العمل ومراحله، والقواعد والاجراءات الواجب اتباعها في القيد والتسجيل والتدقيق والتصحيح والتعديل والالغاء، والتاكد من مطابقة ارصدة الحسابات الفرعية المساعدة المقيدة في برامج الهيئة المحاسبية مع اجمالي الحسابات المختلفة في الاستاذ العام.