المادة الثالثة والخمسون (التقدم للمنافسة)
من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
نصُّ المادة الثالثة والخمسون (التقدم للمنافسة) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على من يرغب في التقدم للمنافسة تقديم عرضين: احدهما فني والاخر مالي، ويكون فتح العرض المالي مرهونا بقبول العرض الفني.