المادة الثالثة والعشرون (موارد الهيئة)
من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
نصُّ المادة الثالثة والعشرون (موارد الهيئة) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون موارد الهيئة من الاتي: الاعتمادات المالية التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة. الدخل الذي تحصل عليه من عائد استثماراتها. التبرعات والمنح والهبات والوصايا. عائدات اوقافها وفقا للقواعد التي يضعها المجلس. اي مورد اخر يقره المجلس، بما لا يخالف الانظمة والتعليمات.