المادة الحادية عشرة
من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون موارد الهيئة من الاتي: ما يخصص لها من اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة. التبرعات والمنح والهبات والوصايا. عائدات اوقافها وفقا للقواعد التي يضعها المجلس. الدخل الذي تحصل عليه من عائدات استثماراتها. اي مورد اخر يقره المجلس، بما لا يخالف الانظمة والتعليمات.