دون اخلال بالمادة (الرابعة والعشرين) من اللائحة، تفتح حسابات لدى مؤسسة النقد العربي السعودي او احد البنوك المحلية داخل المملكة باسم الهيئة، وفقا للتعليمات المنظمة لذلك، تودع فيها اموال الهيئة وايراداتها وينفق منها على مصروفاتها.