المادة الثامنة والثلاثون ( حسابات الهيئة البنكية )
من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون ( حسابات الهيئة البنكية ) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال بالمادة (الرابعة والعشرين) من اللائحة، تفتح حسابات لدى مؤسسة النقد العربي السعودي او احد البنوك المحلية داخل المملكة باسم الهيئة، وفقا للتعليمات المنظمة لذلك، تودع فيها اموال الهيئة وايراداتها وينفق منها على مصروفاتها.